Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 463

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. باب: حد القذف

عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.

ورواه البيهقي ٨/ ٢٥١ من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان الثوري, عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃ ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.

١٢٢٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال قال رسولُ الله ﷺ: "مَن قَذَفَ مملوكَهُ يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ، إلا أن يكونَ كما قال". متفق عليه.

رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم ٣/ ١٢٨٢، وأبو داود (٥١٦٥)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ١٠/ ١٥٤ والترمذي (١٩٤٧)، وأحمد ٢/ ٤٣١، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٤٩) والطحاوي في "المشكل " ١/ ٧١ - ٧٢، والدارقطني ٣/ ٢١٣، والبيهقي ٨/ ١٠، والبغوي ٩/ ٣٤٨، من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 463 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.