Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 480

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. باب: حد السرقة

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٧٥١٥). مقبول اهـ.

وأيضًا في إسناد الحديث انقطاع، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق جدَّه عبد الرحمن بن عوف.

لهذا قال النسائي ٨/ ٩٣ عن الحديث: وهذا مرسل وليس بثابت اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٥٧): سألت أبي عن حديث رواه مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ قال "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" قال أبي هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا اهـ.

ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٨ عن أبيه أنه قال مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح بن إبراهيم، روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسل اهـ.

ولما روى الطبراني الحديث في "الأوسط" (٩٢٧٤) قال. وليس متصل الإسناد، لأن المسور لم يسمع من جده اهـ.

وقال الذهبي في "الميزان" ٤/ ١١٣ المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أرسل عن جده، لا يعرف حاله وحديثه منكر اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٩٩. إسناده منقطع. اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم" ٣/ ٧١.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 480 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.