Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 486

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. باب: حد السرقة

١٢٣٦ - وعن صَفوانَ بنِ أُميَّةَ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال له لمَّا أَمَرَ بقطعِ الذي سَرَقَ رِداءَهُ فيه "هلَّا كان ذلكَ قَبْلَ أنْ تأتِيَنِي به؟ " أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم.

رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٩، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٨)، والحاكم ٤/ ٤٢٢، والبيهقي ٨/ ٢٦٥، كلهم من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصةٍ لي، ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرَّجلُ، فأتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها؟ قال "فهلا كان قبل أن تأتيني به".

قلت: في إسناده أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف، تُكلم فيه قال حرب: قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال ما أدري وكأنه ضعفه اهـ. وقال أبو حاتم. سمعت أبا نعيم يضعفه اهـ.

وقال: أحاديثه عامته سَقَطٌ مقلوبة الأسانيد اهـ.

وقال النسائي. ليس بالقوي اهـ. وقال البخاري: صدوق. اهـ.

وقال أبو معين ليس بشيء اهـ. وقال مرة. ثقة اهـ.

وقال الساجي في "الضعفاء" روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 486 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.