باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر
١٢٣٩ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ نحوَ أربعين قال: وَفَعَلَهُ أبو بكرٍ، فلما كان عُمَرُ، استشارَ الناسَ، فقال عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ: أخَفُّ الحدودِ ثمانونَ، فأمرَ به عُمَرُ. متفق عليه.
رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم ٣/ ١٣٣٠ - ١٣٣١، وأبو داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ١/ ٣٢٧، وأحمد ٣/ ٢٤٧، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٩)، والبيهقي ٨/ ٣١٩، كلهم من طريق قتادة، عن أنس به مرفوعًا. ولم أجد عند البخاري لفظة استشارة عمر. والله أعلم. ولهذا عزاه المجد في "المنتقى" (٣١٦١) إلى مسلم.
* * *
١٢٤٠ - ولمسلم عن عليٍّ ﵁ في قِصَّةِ الوليدِ بنِ عُقْبةَ: جَلَدَ النبيُّ عليه أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ وهذا أحبُّ، إليَّ. وفي هذا الحديث: أنَّ رجلًا شَهِدَ عليه أنه رآهُ يَتَقَيَّأُ الخمرَ، فقال عثمانُ: إنَّه لم يَتقيَّأها حتَّى شَرِبَها.