باب: النهي عن الحلف بغير الله
١٣٥٩ - عن ابنِ عُمَرَ ﵄ عن رسولِ الله ﷺ أنَّهُ أدركَ عُمَرَ بنَ الخطابِ في رَكبٍ، وعُمَرُ يَحْلِفُ بأبيهِ، فناداهُم رسولُ اللهِ ﷺ: "ألا إنَّ اللهَ يَنهاكُم أنْ تَحلِفُوا بآبائِكُم، فَمَنْ كان حالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أو لِيَصْمُتْ" متفق عليه.
رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم ٣/ ١٢٦٧، والترمذي (١٥٣٤)، والدارمي ٢/ ١٠٦، وأحمد ٢/ ١١ و ١٧ و ١٤٢، والطيالسي ص ٥، والحميدي (٦٨٦) والبيهقي ١٠/ ٢٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
ورواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم ٣/ ١٢٦٦، وأبو داود (٣٢٥٠)، والنسائي ٧/ ٤ و ٥، والترمذي (١٥٣٣)، وأحمد ٢/ ٧ و ٨، والطيالسي (١٨١٤)، والحميدي (٦٢٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٨ كلهم من طريق سالم، عن ابن عمر به مرفوعًا.
١٣٦٠ - وفي روايةٍ لأبي داودَ والنسائيِّ عن أبي هُريرةَ ﵁: "لا تَحلِفُوا بآبائِكُم ولا بأُمَّهاتِكُم ولا بالأنْدادِ، ولا تَحلِفُوا إلا باللهِ، ولا تحلِفُوا بالله إلا وأنتُم صادِقونَ".