Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 154

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: النهي عن الحلف بغير الله

وابن حبان ٦ / رقم (٤٣٦٠ - ٤٣٦٢)، والطحاوي في "المشكل" ١/ ٣٦٢ كلهم من طريق منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر أن النبي ﷺ ... فذكره.

* * *

١٣٧٠ - وعن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كَفّارَةُ النَّذْرِ كَفّارةَ يمينٍ" رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: "إذا لَمْ يُسَمَّ" وصححه.

رواه مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود (٣٣٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٦، وأحمد ٤/ ١٤٦ و ١٤٧ كلهم من طريق كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ قال: "كفارة النذر كفارة يمين".

ورواه الترمذي (١٥٢٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كَفَّارةُ يمينٍ".

قال الترمذي ٥/ ٢٤٦ هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 154 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.