Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 163

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: النهي عن الحلف بغير الله

وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب "التوحيد" باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقال الشيخ: إسناده على شرطهما. اهـ.

وقال الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود" (٢٨٣٤). صحيح. اهـ. ورواه أحمد ٤/ ٦٤ و ٥/ ٣٧٦ قال ثنا أبو بكر الحنفي، قال ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة مِن إبلي، فقال: "إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعيادهم أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك، فاقضِ نذرك" فقال: يا رسول الله؛ إنَّ على أُمِّ هذه الجارية مشيًا، أفأمشي عنها؟ قال: "نعم".

قلت: رجاله لا بأس بهم.

* * *

١٣٧٨ - ولَهُ شاهدٌ مِن حديثِ كَرْدَمَ عندَ أحمدَ.

رواه أحمد ٣/ ٤١٩ قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرثِ حفصُ من ولد عثمان بن أبي العاص، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلَى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان، أنَّه سأل رسول الله ﷺ عن نذرٍ؛ نذره في الجاهلية. فقال له النبي ﷺ: "ألوثن أو لِنُصُبٍ؟ " قال: لا، ولكن لله تبارك

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 163 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.