Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 166

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: النهي عن الحلف بغير الله

وقال الألباني كما في "صحيح السنن" (٣٣٠٥) صحيح. اهـ.

وقال أيضًا في "الإرواء" ٨/ ٢٢٢ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن دقيق في "الاقتراح" كما في "التلخيص" اهـ.

* * *

١٣٨٠ - وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى الثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

سبق تخريجه موسعًا في كتاب الصيام باب لا تُشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة. رقم الحديث (٧٠٠).

* * *

١٣٨١ - وعن عُمَرَ ﵁ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ، أنْ أعتَكِفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قال: "فأوفِ بنذرِكَ" متفق عليه. وزاد البخاريُّ في روايةٍ فاعتكفَ ليلةً.

رواه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم ٢/ ١٢٧٧، وسبق تخريجه في كتاب الصيام باب: من قال ليس على المعتكف صيام عن ابن عمر. الحديث الأول من أحاديث الباب.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 166 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.