Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 197

  1. ١٥ - كتاب القضاء
  2. باب: الشهادات

١٤٠٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ أنَّه سَمعَ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا تَجوزُ شَهادةُ بَدويٍّ على صاحبِ قَرْيةٍ" رواه أبو داود وابن ماجه.

رواه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٠٩)، والحاكم ٤/ ٩٩ كلهم من طريق ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.

قلت: رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٦٤٩: رواته ثقات. أهـ.

قال المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٢١٩: رجال إسناده احتج بهم مسلم في "صحيحه". اهـ. ونقل الألباني في "الإرواء" ٨/ ٢٩٠ عن ابن دقيق أنه قال في "الإلمام بأحاديث الأحكام": رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. اهـ.

وسكت الحاكم عن الحديث وقال الذهبي لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر مع نظافة سنده. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق " ٣/ ٥٤٩: إسناده جيد. اهـ.

وقال ابن مفلح في "الفروع" ١٠/ ٢٤٠. إسناد جيد. اهـ.

ولما نقل الألباني في "الإرواء" ٨/ ٢٩٠ قول المناوي في "فيض القدير": فيه أحمد بن سعيد الهمداني، قال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. تعقبه الألباني فقال: أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به. والحق أن الحديث صحيح الإسناد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 197 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.