Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 208

  1. ١٥ - كتاب القضاء
  2. باب: الدعوى والبينات

باب: الدَّعوى والبينات

١٤٠٨ - عن ابنِ عَبّاسٍ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لو يُعطَى اليناسُ بدعواهُم، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهُم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه" متفق عليه. وللبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ "البيِّنَّة على المُدعِي، واليمينُ على مَن أنكر".

رواه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) و (٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥) وابن حبان ١١ / رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم عن طريق ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس مرفوعًا به وفي أوله قصة.

وفي رواية للبيهقي "واليمين على من أنكر" وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٢ - ٣ قال القاضي عياض ﵁: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس،

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 208 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.