فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "من حلف على يمين صبرٍ؛ يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجرٌ، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية واللفظ لمسلم. ونحوه البخاري والبقية. وعند ابن ماجه بلفظ مختصر. ولم يذكر فيه: الأشعث بن قيس.
* * *
١٤١٢ - وعن أبي موسى الأشعريِّ ﵁: أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رسول الله ﷺ في دابَّةٍ، ليس لواحدٍ منهما بَيِّنَة، فقضَى بها رسولُ الله ﷺ بينهما نِصفينِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وقال: إسناده جيد.
رواه أبو داود (٣٦١٣ - ٣٦١٤)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٨٧، وابن ماجه (٢٣٢٩)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٤ و ٢٥٧ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى ﵁ أن رجلين ... فذكره.
ورواه أبو داود (٣٦١٥) من طريق همام، عن قتادة به بمعناه.
قال النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٨٧: إسناد هذا الحديث جيد. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٦٩٠: رجاله كلهم ثقات. اهـ.