Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 220

  1. ١٥ - كتاب القضاء
  2. باب: الدعوى والبينات

بايعَ إمامًا، لا يُبايعُهُ إلا للدنيا، فإنْ أعطاهُ منها وَفَى، وإنْ لم يُعْطِهِ منها لم يفِ. متفق عليه.

رواه البخاري (٧٢١٢)، ومسلم ١/ ١٠٣، وأبو داود (٣٤٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وابن ماجه (٢٢٠٧)، وأحمد ٢/ ٢٥٣ و ٤٨٠ كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

* * *

١٤١٥ - وعن جابرٍ ﵁ أنَّ رَجلينِ اختصَمَا في ناقةٍ، فقال كلُّ واحدٍ منهما: نُتِجَتْ عندي، وأقاما بَيِّنَة، فقَضَى بها رسولُ الله ﷺ لمن هي في يده.

رواه الدارقطني ٤/ ٢٠٩ قال: نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر المطيري وأبو بكر أحمد بن عيسى الخواص، قالوا: نا محمد بن عبد الله بن منصور أبو إسماعيل الفقيه، نا زيد بن نُعيم ببغداد، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر: أن رجلين ... فذكره.

ومن طريقه رواه البيهقي ١٠/ ٢٥٦.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زيد بن نعيم، قال الذهبي في "الميزان" ٢/ ١٠٦: لا يعرف في غير هذا الحديث. اهـ. ثم ذكر الحديث ثم قال. هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 220 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.