Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 11, halaman 232

  1. ١٦ - كتاب العتق
  2. باب: في العتق وفضله

عنه-، أن النبي ﷺ ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا -في مملوكٍ فَخَلاصهُ عليه في ماله، إن كان له مال، وإلَّا قوِّم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه".

ولما رواه أبو داود (٣٩٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير به.

قال أبو داود عقبه: ورواه روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعًا عن قتادة؛ بإسناد يزيد بن زريع، وذكرا فيه السعاية. اهـ.

وقال الترمذي: روى شعبة عن قتادة هذا الحديث، ولم يذكر فيه أمر السعاية. اهـ. وصحح البخاري كما في "العلل الكبير" ٢/ ٥٤٧ الحديث وقال: الحديثان جميعًا صحيحان. اهـ. يعني باللفظين. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٢: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث، يروى من قول قتادة، ذكر ذلك شعبة وهشام وهمام عن قتادة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ١٥٧: غفل عبد الحق فزعم أن هشامًا وشعبة ذكر الاستسعاء فوصلاه، وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد، وبالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي ﷺ، وإنما هو من قول قتادة.

ونقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعفها أيضًا الأثرم، عن سليمان بن حرب، واستند

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 11، ص 232 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.