Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ

ولما ذكر ابن رجب في "شرحه للبخاري" ١/ ٣٨٢ إسناد الزهري أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظًا. فقد أخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره وقد قيل إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل ... اهـ.

ورواه أبو جاود (٢١٥) قال: حدثنا مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

قلت: رجال هذا الإسناد أيضًا ثقات ويظهر أن الحديث صحيح.

فقد أخرجه الترمذي (١١٠) وابن ماجه (٦٠٩) وأحمد ٥/ ١١٥ وابن خزيمة ١/ ١١٢ والشافعي كما في "مسنده" (١٤٢١) كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي ﷺ وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه حدثني أبي بن كعب: ... فذكر بنحوه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٤٣: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 293 (SanadKitab #32528, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.