Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في صفة الغسل

قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" هذا لفظ مسلم.

وفي رواية لمسلم ١/ ٢٦٠: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ .

هكذا رواه سفيان بن عيينة كما هو عند مسلم ١/ ٢٥٩ وأبي داود (٢٥١) والبيهقي ١/ ١٧٨.

ورواه أيضًا سفيان الثوري كما عند مسلم ١/ ٢٦٠ وغيره.

وخالف فيه أسامة بن زيد كما هو عند أبي داود (٢٥٢) والبيهقي ١/ ١٨١ كلاهما رواه عنه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وأنا عنده، فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ فقال: "احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي أثر كل حفنة".

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٠٢: ليس بمتصل لأنه عن المقبري عن أم سلمة.

وقال البيهقي ١/ ١٨١: وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه، أن سعيدًا سمعه من أم سلمة ثم قال ورواية أيوب بن موسى أصلح من رواية أسامة بن زيد وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد. اهـ.

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (١٨٩) مخالفة أخرى.

وقال الترمذي ١/ ١١٩ عن حديث أيوب بن موسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 365 (SanadKitab #32528, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.