Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في صفة الغسل

بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".

ورواه أحمد ٤/ ٨١ من طريق إسرائيل عن سليمان بن صرد به بلفظ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي".

قال النووي في "الخلاصة" ١/ ١٩٣: إسناد صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث أسماء رواه البخاري (٣١٤ - ٣١٥) ومسلم ١/ ٢٦١ كلاهما من طريق صفية عن عائشة، أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله! تطهرين بها". فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور أو تُبلغُ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نِعْمَ النساءُ نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ مختصر.

وروى الترمذي (١٠٧) والنسائي كلاهما من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 367 (SanadKitab #32528, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.