Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

وقال المنذري في "مختصر السنن" ١/ ١٥٨: قال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث. وقالوا: أفلت: راويه مجهول، ولا يصح الاحتجاج بحديثه. وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر. فإنه أفلت بن خليفة ويقال: فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة. اهـ.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٠٧: رواه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة. ويقال له: فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يثبت من قبل إسناده. اهـ.

وبالغ ابن حزم فقال في "المحلى" ٢/ ١٨٦: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا باطل. اهـ.

وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه ابن ماجه (٦٤٥)، والبيهقي ٧/ ٦٥ والطبراني في "الكبير" ٢٣ / رقم (٨٨٣) وابن حزم في "المحلى" ٢/ ٢٥٢ كلهم من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله ﷺ: صرحة هذا المسجد. فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 2، ص 372 (SanadKitab #32528, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.