باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض
١٤٧ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟ " متفق عليه في حديث.
رواه البخاري (٣٠٤) ومسلم ١/ ٨٧ كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى، أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء. فقال: "يا معشر النساء تصدقن. فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ . قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ .
قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" هذا اللفظ للبخاري.
ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال بلفظه على حديث ابن عمر.
وفيه: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ . قال: "أما نقصان