باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها
١٦٣ - وعن أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله تعالى عنه-، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغيبَ الشّمسُ" متفق عليه ولفظ مسلم: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ".
رواه البخاري (٥٨٦) ومسلم ١/ ٥٦٧ والنسائي ١/ ٢٧٨ والبغوي في "شرح السنة" ٣/ ٣١٩ كلهم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ: ... فذكر الحديث.
* * *
١٦٤ - وله عن عُقبةَ بن عامرٍ: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نُصلِّيَ فيهن، وأنْ نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حين تَطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقوم قائمُ الظهيرةِ حتى تزولَ الشَّمسُ وحين تَتَضَيّف الشَّمسُ للغُروبِ.
رواه مسلم ١/ ٥٦٨ وأبو داود (٣١٩٢) والترمذي (١٠٣٠) والنسائي ١/ ٢٧٥ وابن ماجه (١٥١٩) وأحمد ٤/ ١٥٢ والبيهقي ٢/ ٤٥٤ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٥١ وأبو داود