Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

ورواه مسلم ١/ ٥٦٦ والنسائي ١/ ٢٧٦ كلاهما من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

رابعًا: حديث أبي بصرة الغفاري رواه مسلم ١/ ٥٦٨ من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ العصر بالمُخَمَّص فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمكان حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.

وروى الدارقطني ١/ ٤٢٤ والبيهقي ٢/ ٤٦١ من طريق عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر ﵁ أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة إلا بمكة".

ورواه أحمد ٥/ ١٦٥ من طريق ابن المؤمل عن قيس بن سعد به.

قلت: عبد الله بن المؤمل ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان كما عند البيهقي ٢/ ٤٦١ وأعله البيهقي بحميد الأعرج.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 3، ص 68 (SanadKitab #32528, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.