Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

قال البيهقي ٢/ ٤٦٦: أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرحمن بن زياد فذكره موقوفًا، وهو بخلاف رواية الثوري وابن وهب في المتن والوقف في الإسناد، والثوري أحفظ من غيره، إلا أن عبد الرحمن الإفريقي غير محتج به، وله شاهد من حديث ابن المسيب مرسلًا. اهـ. وسيأتي بعد قليل.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر ومرسل عن سعيد بن المسيب، وأثر عنه أيضًا.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٢/ ٢٧٤ قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، نا أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، نا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن يحيى، إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد. اهـ.

قلت: أحمد بن عبد الصمد أبو أيوب ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له حديث: "ثمن القينة سحت. . ." وقال الذهبي: أحمد هذا، لا يعرف والخبر منكر. اهـ.

وأما إسماعيل بن قيس الأنصاري فهو منكر الحديث.

قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 3، ص 115 (SanadKitab #32528, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.