Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Kalam fil Masa'ilits-Tsalats · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 4, halaman 186

  1. المسألة الثانية: السنة والبدعة
  2. البحث الثاني: اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور
  3. الأحاديث الواردة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور

[السابع]: أن شرط القياس أيضًا الأولوية أو المساواة [في العلة] (¬١) لا بكون مجرد النبوّة والصلاح، فما بقي إلّا أن يكون كونها [آية خارجة عن العادة] بتلك المثابة. على أنه لو فُرِض وجود مثل تلك الآية أو أبلغ منها لَمَا صحّ القياس لما تقدّم.

[ثم رجعنا النظر إلى السنة، فوجدنا في «الصحيحين» (¬٢) وغيرهما عن عائشة ﵂: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة بأرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله ﷺ: «أولئكِ قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ــ أو الرجل الصالح ــ بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئكِ شرار الخلق عند الله».

وفي «صحيح مسلم» (¬٣) عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت يقول: «ألا وإنّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك».

وفي «الصحيحين» (¬٤) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ

Rujukan halaman ini: تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»، ج 4، ص 186 (SanadKitab #328, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.