وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﵌: «مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه» (¬١).
[ص ٤] وفي «المستدرك» (¬٢) عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له». قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.
وفيه (¬٣) عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله ﵌ وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: «ما هذه؟ » قلت: مِن الواهنة. فقال: «فانبذها». قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (¬٤) عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ (¬٥)، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي ﵌: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة (¬٦) من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه (¬٧) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها