Lewati ke konten

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · ابن حزم

Juz 2, hlm. 623

  1. الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
  2. القول في طرف من تناقضهم في دعواهم إسقاط الحدود بالشبهات

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬١): أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه (¬٢) اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه (¬٣)، وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد في (¬٤) كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها، إلا أنهم لم يأتوا به سكران، ولا وجد ريحها عليه.

وأسقطوا الحد عمن شهدت البينةُ العَدْلَةُ بأنه شرب شراب عسل مسكر؛ وأتوا به سكران، أو يوجد ريحها من فمه.

وأوجبوا الحد على من شهدت البينةُ العَدَلَةُ بأنه شرب نبيذ تمر مطبوخا أو نيئا، إذا أتوا به سكران فقط (¬٥). ثم أوجبوا حد الخمر في كُلِّ مَا ذكرنا ثمانين جلدة (¬٦)، ولم يوجب الله تعالى قط في ذلك إلا أربعين فقط، ولا رسوله ﷺ (¬٧) إلا ذلك (¬٨)، ولا صَحَّ عن أحد من

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 623 (Shamela #33, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.