أقاموا الحد على امرأة شهد عليها بالزنا أربعة: أحدهم زوجها؛ وهذه أعظم شبهة، لأن جماعة من الفقهاء يدرأون عنها بذلك الحد (¬١)؛ وهو قول ابن عباس (¬٢) ولا مخالف له في ذلك يُعرف من الصحابة (¬٣) ﵃ (¬٤).
وأما في السرقة، فأسقطوا حد السرقة عمن ادعى أنها له، وعمن سرق خشبا يساوي ألف دينار، إلا أن يكون ساجا؛ وعمن سرق لحما يساوي مثل ذلك.
ثم قالوا إن اجتمع ألف رجل، فدخلوا دارا فسرق أحدهم بحضرة جميعهم، ورضاهم دينارا واحدا، وخرج به، فإن القطع على جميعهم، فاعجبوا لإسقاطهم الحد عمن سرق، وإيجابهم إياه على من لم يسرق (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 627 (Shamela #33, hlm. urut 618)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.