Lewati ke konten

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · ابن حزم

Juz 2, hlm. 630

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

روينا عن زيد بن أرقم (¬١) أنه اشترى من أم ولده عبدا إلى عطاء بثمانمائة درهم، ثم باعه منها نقدا بستمائة درهم، وأن عائشة أم المؤمنين ﵂ (¬٢) سئلت عن ذلك فأنكرته وقالت: أَبْلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ (¬٣) إن لم يتب (¬٤)، فقالوا: مثل هذا الكلام لا تقوله بالرأي، فَلَمْ يبق إلا أنه توقيف.

وروينا من طريق عبد الرزاق (¬٥) عن معمر (¬٦) عن أيوب (¬٧) عن

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 630 (Shamela #33, hlm. urut 621)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.