Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 651

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

ورُوي عن أنس: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام (¬١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عثمان بحضرة الصحابة أنه كفن محرما، وأمر بأن يكشف رأسه (¬٢)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

رروينا من طريقٍ عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرنا يوسف (¬٣) عن عائشة بنت طلحة (¬٤) أخبرته أنها قدمت معتمرة قالت: حتى إذا كنت بالتنعيم أسقطت، فقدمت (¬٥) مكة فدخلت على أم المؤمنين عائشة

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 651 (SanadKitab #33, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.