Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 657

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

وجاء عن علي: فضل المشي خلف الجنارْة على المشي أمامها، كالجماعة على المنفرد (¬١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عمر: لا يتيمم الجنب وإنْ لم يجد الماء شهرا (¬٢)؛ فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عمر وعثمان وزيد بن أرقم توريث من أسلم بعد موت مورثه (¬٣) مما لم يقسم بعد (¬٤)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء في حمل سرير الميت من جوانبه الأربع: "هي السنة" (¬٥) ولم يصح عنهما، فقالوا: مثل هذا لا

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 657 (SanadKitab #33, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.