وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر (¬١) عن سعيد بن جبير (¬٢) عن ابن عباس قال في النذر والحرام أغلظ الأيمان، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (¬٣).
قال عبد الرزاق عن معمر: وبهذا يقول قتادة (¬٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروينا عن عمر بن الخطاب: قتل الحيوان العادي في الرابعة من أذاه، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا بايع إنسانا فارقه ببدنه ليتم البيع له (¬٥)، فخالفوه، ولم يقولوا:
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 667 (SanadKitab #33, hlm. urut 658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.