Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 670

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

ثمنها (¬١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وقلدوه فيما روي عنه من تقويم الغرة (¬٢)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وعن عمر وعثمان إيجاب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ثلاثا (¬٣)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قلدوا ما روي عن عمر في نقله العاقلة إلى الديوان (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 670 (SanadKitab #33, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.