ولعلها إنما أنكرت البيع إلى العطاء، وهم يجيزون ذلك.
واحتجوا لقولهم في الطافي من السمك برواية عن علي وجابر وابن عباس في أن لا يؤكل ما طفا من السمك (¬١)، وهذه خلاف قولهم، لأنهم يقولون: ما قتله حوت أو طائر، أو حجر من السمك، فيطفا فحلال أكله، وإنما يحرم ما مات حتف أنفه فطفا (¬٢)، وليس شيء من هذا في شيء من تلك الروايات.
واحتجوا لقولهم في تحريم نبيذ التمر والبسر والرطب والزهو
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 687 (SanadKitab #33, hlm. urut 678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.