واحتجوا لقولهم في جعل الآبق برواية عن ابن مسعود وعمر وعلي (¬١)، هي كلها خلاف لقولهم أنه لا يجب ذلك الجعل إلا أن يأتي به من ثلاثة أيام فصاعدًا.
واحتجوا (¬٢) لقولهم في كراء الأرض، بروايات عن رافع بن خديج خالفوها كلها (¬٣).
واحتجوا لقولهم في رد السنة الثابتة أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خيارا (¬٤) برواية عن عمر: "البيع عن صَفْقَةٍ أو خيار" (¬٥) وليس في هذا اللفظ تجويز البيع قبل التفرق.
واحتجوا في المنع من بيع أمهات الأولاد بحكم عمر (¬٦)، وقد جاء عن عمر: "فإن فجرت رقت (¬٧) " وهم لا يقولون بهذا.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 690 (SanadKitab #33, hlm. urut 681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.