وهذا نص بين في إباحتهم استرقاقها، وأن لا تعتق، لأنهم جعلوا إرقاقها حالا غير حال عتقها.
واحتجوا لقولهم في الشفعة بأقوال، عن ابن عمر وعمرو بن حريث (¬١)، وهي مخالفة لقولهم موجود (¬٢) ذلك منها.
واحتجوا لقولهم في المنع من السلم في الحيوان بقول عمر: "السلم في الحيوان ربا (¬٣) ". وقد صح عن عمر في ذلك الخبر نفسه قوله: