واحتجوا في ذلك أيضا بخبر عن أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة (¬١) وهم لا يرون الوتر بواحدة (¬٢).
واحتجوا لقولهم بوجوب القراءة في ركعتين من كل صلاة فريضة فقط، بالخبر الثابت عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقرأ في الأخيرتين من الفريضة بأم القرآن وتقول "إنما هما دعاء (¬٣) " قالوا: إنما كانت تقرأ فيهما أم القرآن على معنى الدعاء.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 701 (SanadKitab #33, hlm. urut 692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.