Lewati ke konten

Kitab: 'Imaratul Qubur fil Islam · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 5 أ, halaman 77

  1. الفصل الثاني: تتمة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر)
  2. [الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر]
  3. حديث جابر: «سمعت النبي ﷺ نهى أن يقعد الرجل على القبر، أو يجصص، أو يبنى عليه».
  4. حال أبي الزبير

[ص ٧١] حال أبي الزبير (¬١)

قال الشافعي: "يحتاجُ إلى دِعامة". ومعنى ذلك أنَّ فيما انفرد به نكارة.

وقال أبو زُرْعة وأبو حاتم: "لا يحتج به". وهذه الكلمة من المرتبة التي تلي أخفّ مراتب الجرح، وصاحبها صالح للمتابعة.

وقال شعبة: رأيته يَزِنُ ويسترجح في الميزان.

وأجاب عن هذه ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك.

أقول: وغاية هذا المنافاة لكمال المروءة، وليس ذلك بجرح.

وروى عنه سويد بن عبد العزيز أنه قال: لا يحسن يصلي.

وسويد ضعيف.

وقال: بينا أنا جالس عنده، إذا جاء رجل فسأله عن مسألة، فردَّ عليه، فافترى عليه، فقلت له: يا أبا الزبير، أتفتري على رجلٍ مسلم؟ قال: إنه أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويتُ عنك حديثًا أبدًا.

أقول: الافتراء حقيقته مطلق الكذب، ولكن ظاهر السياق أنه سَبَّه، والافتراءُ إذا أُطْلِق في حكاية السبّ، فالظاهر أنه أُريد به القذف، والقذف كبيرة تُسقط العدالة.

وجوابه:

Rujukan halaman ini: عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 5 أ، ص 77 (SanadKitab #330, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.