Lewati ke konten

Kitab: 'Imaratul Qubur fil Islam · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 5 أ, halaman 107

  1. الفصل الثاني: تتمة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر)
  2. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة

الإجماع.

الخامس: لو فُرض مع ما مر أنه كان ظاهرًا، فالصحابة ﵃ في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد، مشغولين بالفتن والمحن والإحن.

السادس: لو فُرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين، فقد صحّ عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك، وصح عنهم العمل بموجبه كما مر، وهذا كافٍ في نفي الإجماع.

السابع: لو فُرض مع ما مرَّ أنه لم يرد ما ينفي الإجماع، ففي حُجّيته خلافٌ مشهور.

الثامن: لو فُرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع، فبشرط أن يعلم، ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقررٌ في الأصول.

التاسع: لو فُرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به، بل يُكتفى بأنه لم يُنْقل ما يخالفه، فإنما يكون حجة إذا لم يَرِد في كتاب الله ﷿، أو سنة رسوله ﵌ ما يخالفه.

وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما، وعن الشافعي وأحمد وغيرهما، انظر باب [ ... ] (¬١) في "الأم".

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله، أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره، فضلًا عن احتمال النسخ، فضلًا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبًا.

Rujukan halaman ini: عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 5 أ، ص 107 (SanadKitab #330, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.