Lewati ke konten

Kitab: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد
  2. [سورة التوبة (٩) : آية ١١١]

مِنْ الْمُشْرِكِينَ.؟ فَأَعْلَمَ «١» : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»

«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «٢» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:

أَقْرَبُهُمْ مِنْ «٣» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «٤» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:

كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:

لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «٥» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»

.» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٧» : «فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ . ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «٨» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 30 (SanadKitab #3328, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.