Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 455

  1. [٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]
  2. [٣٨٨] المرأة (تكون) (حيضتها) أياما معلومة

٩١١٠ - حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص) (¬١) [قال: إذا رأت المرأة (الصفرة) (¬٢) في (غير أيام) (¬٣)] (¬٤) حيضتها قال: إذا (زادت) (¬٥) على أيام حيضتها يومًا أو يومين عدته من حيضتها، (فإن) (¬٦) زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام (عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام) (¬٧) فهي مستحاضة (¬٨). (واللَّه أعلم) (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 5، ص 455 (SanadKitab #333, hlm. urut 10347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.