١٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير، قال: خرجت (معتمرًا) (¬١) (فلما) (¬٢) كنت ببعض الطريق (صرعت) (¬٣) عن راحلتي، فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من (يسألهما) (¬٤) فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى (تطوف) (¬٥) بالبيت،
⦗٥١٦⦘
فأقمت (بالدثينة) (¬٦) خمسة أشهر أو ثمانية أشهر (¬٧).