١٣٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾،
⦗٤٧⦘
قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم (ثمنه؟) (¬١) ثم (قوم) (¬٢) ثمنه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يوما ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (¬٣) [المائدة: ٩٥]، قال: إنما أريد بالطعام (الصيام) (¬٤) أنه (إذا) (¬٥) وجد الطعام وجد جزاؤه (¬٦).