١٣٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عايذ) (¬١) بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا: إذا (أصاب) (¬٢) المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دمًا،
⦗٤٨⦘
(وإن) (¬٣) لم يجد قوَّم (طعاما) (¬٤)، فتصدق (لكل) (¬٥) مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.