٢٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها (أو) (¬١) (الذراع) (¬٢) أو قطع نصف (الذراع) (¬٣) فنصف نذر اليد
⦗٥٩⦘
أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد (الكف) (¬٤) -قال: مجاهد يقول ذلك- فنصف (نذر) (¬٥) اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.