٢٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا) (¬١) عمدًا، (و) (¬٢) كانت يمين القاطع قد قطعت
⦗١٥٤⦘
قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، (فإن) (¬٣) لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك، (و) (¬٤) الأعضاء كلها كذلك.