Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 15, halaman 153

  1. [٢٥] كتاب الديات
  2. [١٠١] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص

٢٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا) (¬١) عمدًا، (و) (¬٢) كانت يمين القاطع قد قطعت

⦗١٥٤⦘

قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، (فإن) (¬٣) لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك، (و) (¬٤) الأعضاء كلها كذلك.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 15، ص 153 (SanadKitab #333, hlm. urut 33449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.