Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 15, halaman 274

  1. [٢٥] كتاب الديات
  2. [١٨٤] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء

٢٩٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني (عمرد) (¬١) أن (حيي) (¬٢) بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلًا أتى

⦗٢٧٥⦘

يعلى فقال له: (قاتلي) (¬٣) هذا (¬٤)، فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى (رأوا) (¬٥) أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى بَرَأ، فجاء يعلى فقال: (¬٦) أو (لست) (¬٧) قد دفعت إليك (¬٨)، فأخبره خبره، فدعاه يعلى فوجده قد (شلل) (¬٩) فحُسبت جروحُه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر (فاستأدى) (¬١٠) على يعلى، فاتفق عمر وعليٌ على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله (¬١١).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 15، ص 274 (SanadKitab #333, hlm. urut 34053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.