٣١٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف قال: قرئ علينا (كتاب) (¬١) عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفلس فأدرك رجل (متاعه) (¬٢) (بعينه) (¬٣) فهو
⦗٧٠⦘
أحق به من سائر الغرماء، (إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء) (¬٤)، قضى بذلك رسول ﷺ (¬٥).