Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 18, halaman 370

  1. [٣٦] [كتاب السير]
  2. [٩٤] فيما يمتنع به من (القتل) وما هو؟ وما يحقن الدم؟

٣٥٣١٩ - حدثنا شبابة بن سوار قال: ثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه، أقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: (رسول اللَّه) (¬١) ﷺ: "لا تقتله"، فقلت: يا رسول اللَّه، قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة (التي) (¬٢) قال" (¬٣).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 18، ص 370 (SanadKitab #333, hlm. urut 40552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.