٣٧٧٠ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد اللَّه بن (مغفل) (¬١) يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام أن
⦗٣٢٠⦘
يقرأ في الصلاة في الركعتين (الأوليين) (¬٢) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (¬٣) بـ: (فاتحة الكتاب) (¬٤) (¬٥).