٣٨٧٢٤ - حدثنا كثير عن جعفر عن ميمون لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، قال رجل: أن رأى رجل في أهله ما يكره (فذهب) (¬١) (¬٢) يجمع أربعة فرغ الرجل من حاجته، وإن ذكر ذلك جلد، ولم (تقبل) (¬٣) له شهادة، وكان من الفاسقين، فانزلت آية التلاعن، فكان ذلك الرجل الذي قال ما قال (أول) (¬٤) من ابتلي بهذا، ونزلت آية التلاعن (¬٥).
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 20, halaman 181
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 20، ص 181 (SanadKitab #333, hlm. urut 44158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.