Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
[١٠] (كتاب الزكاة)
- [١] ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
- [٢] ما قالوا في منع الزكاة
- [٣] فيما (تجب) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير)
- [٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
- [٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
- [٦] من قال (فما) زاد على المائتين فبالحساب
- [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة
- [٨] في الرجل (تكون) عنده مائة درهم وعشرة دنانير
- [٩] في زكاة الإبل ما فيها
- [١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة)
- [١١] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها (الفريضة)
- [١٢] ما يكره للمصدق من الإبل
- [١٣] في صدقة البقر، ما هي؟
- [١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) ثلاثين (فليس فيها) شيء
- [١٥] في الزيادة في الفريضة
- [١٦] في التبيع ما هو
- [١٧] في السائمة كم هي
- [١٨] من قال ليس (في) شيء من السوائم صدقة
- [١٩] في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقه
- [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
- [٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
- [٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) شاة هل فيها شيء؟
- [٢٣] في الرجل (تكون) له الغنم في المصر (يحتلبها)
- [٢٤] (السخلة) (تحسب) على صاحب الغنم
- [٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم
- [٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
- [٢٧] في الطعام كم (تجب) فيه الصدقة
- [٢٨] (في الوسق كم هو؟)
- [٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
- [٣٠] في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
- [٣١] في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
- [٣٢] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟
- [٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا]
- [٣٤] من قال: ليس في العسل زكاة
- [٣٥] [من قال: ليس في العنبر زكاة]
- [٣٦] في اللؤلؤ (و) الزمرد
- [٣٧] ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي
- [٣٨] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو: كيف يصدق؟
- [٣٩] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في (البذور) والبقر
- [٤٠] ما قالوا في تعجيل الزكاة
- [٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه]
- [٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه
- [٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
- [٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل
- [٤٥] (في الحمير زكاة أم لا)
- [٤٦] (من قال في الحلي زكاة)
- [٤٧] (من قال: ليس في الحلي زكاة)
- [٤٨] من قال (تدفع) الزكاة إلى السلطان
- [٤٩] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
- [٥٠] المال يستفاد متى (تجب) فيه الزكاة
- [٥١] من قال يزكيه إذا استفاده
- [٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
- [٥٣] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة
- [٥٤] من قال: على العبد زكاة في ماله
- [٥٥] في زكاة الدين
- [٥٦] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
- [٥٧] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
- [٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
- [٥٩] في المسكين يؤمر له بالشيء فلا (يوجد)
- [٦٠] من رخص أن يصنع بها ما شاء
- [٦١] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
- [٦٢] من قال: لا (تحتسب) بذلك من زكاتك
- [٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه)
- [٦٤] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
- [٦٥] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا (أخذه)
- [٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
- [٦٧] في صدقة الفطر، (من) قال: نصف صاع بر
- [٦٨] من قال: صدقة الفطر صاع من شعير (أو تمر) أو قمح
- [٦٩] في إعطاء (الدراهم) في زكاة الفطر
- [٧٠] [ما قالوا: في العبد (النصراني) (يعطى) عنه]
- [٧١] ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض (لمولاه) يعطي عنه؟
- [٧٢] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
- [٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
- [٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) الإسلام
- [٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
- [٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة
- [٧٧] في الرقبة تعتق (من) الزكاة
- [٧٨] من رخص أن يعتق من الزكاة)
- [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
- [٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
- [٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
- [٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
- [٨٣] من كره العروض في الصدقة
- [٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
- [٨٥] ما قالوا في المتاع (يكون) عند الرجل يحول عليه الحول
- [٨٦] ما قالوا في العطاء إذا أخذ
- [٨٧] (قوله تعالى): ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وما جاء فيه
- [٨٨] ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
- [٨٩] في (الخليطين) إذا (كانا) (يعملان) (في) (ماليهما)
- [٩٠] في الرجل يصدق إيله أو غنمه (يشتريها) من الصدق
- [٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع)
- [٩٢] ما قالوا في بيع الصدقة (ممن) يشتري
- [٩٣] ما قالوا في (المال) (إذا كان يؤدي) زكاته فليس (بكنز)
- [٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة
- [٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (إلى) قرابته
- [٩٦] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني) وهو لا يعلم
- [٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما) زكاة أم لا
- [٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه
- [٩٩] ما ذكر في (خرص) النخل
- [١٠٠] ما قالوا في (الخرص) متى يخرص التمر
- [١٠١] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من) الدين (أكثر) مما يخرج
- [١٠٢] (ما قالوا) في العاشر يستحلف أو (يفتش) (أحدا)
- [١٠٣] من قال ليس على المسلمين عشور
- [١٠٤] في نصارى بني (تغلب) ما يؤخذ منهم؟
- [١٠٥] من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
- [١٠٦] ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
- [١٠٧] في الأعراب عليهم زكاة الفطر
- [١٠٨] ما قالوا: في الرجل يعتق العبد النصراني
- [١٠٩] ما قالوا في أرض الخراج
- [١١٠] من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض
- [١١١] قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾
- [١١٢] ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
- [١١٣] قوله (تعالى): ﴿ويمنعون الماعون﴾
- [١١٤] في الصاع ما هو؟
- [١١٥] من قال (ترد) الصدقة (في) (الفقراء) إذا أخذت من الأغنياء
- [١١٦] في (الركوب) على إبل الصدقة
- [١١٧] في المملوك (يكون) بين رجلين عليه صدقة الفطر
- [١١٨] ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
- [١١٩] من كان يحب أن يناول (المسكين) (صدقته) بيده
- [١٢٠] ما قالوا في الرجل (تكون) له المضاربة (أيزكيها)
- [١٢١] ما قالوا في الغارمين: من هم؟
- [١٢٢] ما قالوا في مسألة الغني والقوي
- [١٢٣] من كره المسألة ونهى عنها (وشدد) فيها
- [١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟
- [١٢٥] في الاستغناء عن المسألة من قال: اليد العليا خير من اليد السفلى؟
- [١٢٦] ما ذكر في الكنز والبخل (بالحق) في المال
- [١٢٧] (من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم)
- [١٢٨] ما للعامل على الصدقة من الأجر
- [١٢٩] ما (يؤخذ) من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
- [١٣٠] الرجل يتصدق فيجتمع عنده (الآصع)
- [١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) في السنة إلا مرة واحدة
- [١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
- [١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و (المهاجرين)
- [١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
- [١٣٥] في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سنن
- [١٣٦] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
- [١٣٧] [في (الجواميس) تعد في الصدقة]
- [١٣٨] (من فرط في زكاته حتى يذهب ماله)
- [١٣٩] في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
- [١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
- [١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) ثم تموت
- [١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
- [١٤٣] في تسعة عشر دينارا إذا كانت
- [١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالا
- [١٤٥] من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
- [١٤٦] في المؤلفة قلوبهم (يوجدون) اليوم أو ذهبوا
- [١٤٧] في (الواليين) يريدان الصفقة من الرجل
- [١٤٨] في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
- [١٤٩] في الركاز يجده القوم فيه زكاة
- [١٥٠] من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
- [١٥١] في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
- [١٥٢] من كان يقبل من الزكاة
- [١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) بيوم أو يومين
- [١٥٤] في الرجل يسأل الرجل فيقول: أسألك بالله
- [١٥٥] في الخمر (تعشر) أم لا؟