Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

[١٠] (كتاب الزكاة)

Baca bab ini

  1. [١] ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
  2. [٢] ما قالوا في منع الزكاة
  3. [٣] فيما (تجب) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير)
  4. [٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
  5. [٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
  6. [٦] من قال (فما) زاد على المائتين فبالحساب
  7. [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة
  8. [٨] في الرجل (تكون) عنده مائة درهم وعشرة دنانير
  9. [٩] في زكاة الإبل ما فيها
  10. [١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة)
  11. [١١] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها (الفريضة)
  12. [١٢] ما يكره للمصدق من الإبل
  13. [١٣] في صدقة البقر، ما هي؟
  14. [١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) ثلاثين (فليس فيها) شيء
  15. [١٥] في الزيادة في الفريضة
  16. [١٦] في التبيع ما هو
  17. [١٧] في السائمة كم هي
  18. [١٨] من قال ليس (في) شيء من السوائم صدقة
  19. [١٩] في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقه
  20. [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
  21. [٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
  22. [٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) شاة هل فيها شيء؟
  23. [٢٣] في الرجل (تكون) له الغنم في المصر (يحتلبها)
  24. [٢٤] (السخلة) (تحسب) على صاحب الغنم
  25. [٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم
  26. [٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
  27. [٢٧] في الطعام كم (تجب) فيه الصدقة
  28. [٢٨] (في الوسق كم هو؟)
  29. [٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
  30. [٣٠] في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
  31. [٣١] في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
  32. [٣٢] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟
  33. [٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا]
  34. [٣٤] من قال: ليس في العسل زكاة
  35. [٣٥] [من قال: ليس في العنبر زكاة]
  36. [٣٦] في اللؤلؤ (و) الزمرد
  37. [٣٧] ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي
  38. [٣٨] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو: كيف يصدق؟
  39. [٣٩] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في (البذور) والبقر
  40. [٤٠] ما قالوا في تعجيل الزكاة
  41. [٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه]
  42. [٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه
  43. [٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
  44. [٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل
  45. [٤٥] (في الحمير زكاة أم لا)
  46. [٤٦] (من قال في الحلي زكاة)
  47. [٤٧] (من قال: ليس في الحلي زكاة)
  48. [٤٨] من قال (تدفع) الزكاة إلى السلطان
  49. [٤٩] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
  50. [٥٠] المال يستفاد متى (تجب) فيه الزكاة
  51. [٥١] من قال يزكيه إذا استفاده
  52. [٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
  53. [٥٣] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة
  54. [٥٤] من قال: على العبد زكاة في ماله
  55. [٥٥] في زكاة الدين
  56. [٥٦] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
  57. [٥٧] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
  58. [٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
  59. [٥٩] في المسكين يؤمر له بالشيء فلا (يوجد)
  60. [٦٠] من رخص أن يصنع بها ما شاء
  61. [٦١] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
  62. [٦٢] من قال: لا (تحتسب) بذلك من زكاتك
  63. [٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه)
  64. [٦٤] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
  65. [٦٥] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا (أخذه)
  66. [٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
  67. [٦٧] في صدقة الفطر، (من) قال: نصف صاع بر
  68. [٦٨] من قال: صدقة الفطر صاع من شعير (أو تمر) أو قمح
  69. [٦٩] في إعطاء (الدراهم) في زكاة الفطر
  70. [٧٠] [ما قالوا: في العبد (النصراني) (يعطى) عنه]
  71. [٧١] ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض (لمولاه) يعطي عنه؟
  72. [٧٢] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
  73. [٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
  74. [٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) الإسلام
  75. [٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
  76. [٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة
  77. [٧٧] في الرقبة تعتق (من) الزكاة
  78. [٧٨] من رخص أن يعتق من الزكاة)
  79. [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
  80. [٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
  81. [٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
  82. [٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
  83. [٨٣] من كره العروض في الصدقة
  84. [٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
  85. [٨٥] ما قالوا في المتاع (يكون) عند الرجل يحول عليه الحول
  86. [٨٦] ما قالوا في العطاء إذا أخذ
  87. [٨٧] (قوله تعالى): ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وما جاء فيه
  88. [٨٨] ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
  89. [٨٩] في (الخليطين) إذا (كانا) (يعملان) (في) (ماليهما)
  90. [٩٠] في الرجل يصدق إيله أو غنمه (يشتريها) من الصدق
  91. [٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع)
  92. [٩٢] ما قالوا في بيع الصدقة (ممن) يشتري
  93. [٩٣] ما قالوا في (المال) (إذا كان يؤدي) زكاته فليس (بكنز)
  94. [٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة
  95. [٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (إلى) قرابته
  96. [٩٦] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني) وهو لا يعلم
  97. [٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما) زكاة أم لا
  98. [٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه
  99. [٩٩] ما ذكر في (خرص) النخل
  100. [١٠٠] ما قالوا في (الخرص) متى يخرص التمر
  101. [١٠١] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من) الدين (أكثر) مما يخرج
  102. [١٠٢] (ما قالوا) في العاشر يستحلف أو (يفتش) (أحدا)
  103. [١٠٣] من قال ليس على المسلمين عشور
  104. [١٠٤] في نصارى بني (تغلب) ما يؤخذ منهم؟
  105. [١٠٥] من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
  106. [١٠٦] ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
  107. [١٠٧] في الأعراب عليهم زكاة الفطر
  108. [١٠٨] ما قالوا: في الرجل يعتق العبد النصراني
  109. [١٠٩] ما قالوا في أرض الخراج
  110. [١١٠] من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض
  111. [١١١] قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾
  112. [١١٢] ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
  113. [١١٣] قوله (تعالى): ﴿ويمنعون الماعون﴾
  114. [١١٤] في الصاع ما هو؟
  115. [١١٥] من قال (ترد) الصدقة (في) (الفقراء) إذا أخذت من الأغنياء
  116. [١١٦] في (الركوب) على إبل الصدقة
  117. [١١٧] في المملوك (يكون) بين رجلين عليه صدقة الفطر
  118. [١١٨] ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
  119. [١١٩] من كان يحب أن يناول (المسكين) (صدقته) بيده
  120. [١٢٠] ما قالوا في الرجل (تكون) له المضاربة (أيزكيها)
  121. [١٢١] ما قالوا في الغارمين: من هم؟
  122. [١٢٢] ما قالوا في مسألة الغني والقوي
  123. [١٢٣] من كره المسألة ونهى عنها (وشدد) فيها
  124. [١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟
  125. [١٢٥] في الاستغناء عن المسألة من قال: اليد العليا خير من اليد السفلى؟
  126. [١٢٦] ما ذكر في الكنز والبخل (بالحق) في المال
  127. [١٢٧] (من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم)
  128. [١٢٨] ما للعامل على الصدقة من الأجر
  129. [١٢٩] ما (يؤخذ) من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
  130. [١٣٠] الرجل يتصدق فيجتمع عنده (الآصع)
  131. [١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) في السنة إلا مرة واحدة
  132. [١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
  133. [١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و (المهاجرين)
  134. [١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
  135. [١٣٥] في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سنن
  136. [١٣٦] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
  137. [١٣٧] [في (الجواميس) تعد في الصدقة]
  138. [١٣٨] (من فرط في زكاته حتى يذهب ماله)
  139. [١٣٩] في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
  140. [١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
  141. [١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) ثم تموت
  142. [١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
  143. [١٤٣] في تسعة عشر دينارا إذا كانت
  144. [١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالا
  145. [١٤٥] من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
  146. [١٤٦] في المؤلفة قلوبهم (يوجدون) اليوم أو ذهبوا
  147. [١٤٧] في (الواليين) يريدان الصفقة من الرجل
  148. [١٤٨] في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
  149. [١٤٩] في الركاز يجده القوم فيه زكاة
  150. [١٥٠] من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
  151. [١٥١] في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
  152. [١٥٢] من كان يقبل من الزكاة
  153. [١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) بيوم أو يومين
  154. [١٥٤] في الرجل يسأل الرجل فيقول: أسألك بالله
  155. [١٥٥] في الخمر (تعشر) أم لا؟