Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf

Bab dan daftar isi:

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

Baca bab ini

  1. [١] من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
  2. [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟
  3. [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة
  4. [٤] الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
  5. [٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
  6. [٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
  7. [٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة
  8. [٨] من قال: يغديهم ويعشيهم
  9. [٩] (امرأته) عليه كظهر امرأة فلان
  10. [١٠] يقول أنت علي كبطن أمي
  11. [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟
  12. [١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض)
  13. [١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
  14. [١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
  15. [١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
  16. [١٦] الكافر يجزي من الكفارة
  17. [١٧] في عتق المدبر في الكفارات
  18. [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
  19. [١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها
  20. [٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
  21. [٢١] في كفارة الظهار (يطعم) ستين مسكينا عشرة (يكرر) عليهم الإطعام
  22. [٢٢] الرجل يكلف بغير الله أو بأبيه
  23. [٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء
  24. [٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
  25. [٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
  26. [٢٦] من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
  27. [٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
  28. [٢٨] من قال: القسم يمين يكفر
  29. [٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
  30. [٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم بالله، ولله علي نذر سواء
  31. [٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
  32. [٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه
  33. [٣٣] ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
  34. [٣٤] من كره (الهدية) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
  35. [٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
  36. [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟
  37. [٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
  38. [٣٨] في الرجل يقع على امرأته (وهي) تقضي شهر رمضان
  39. [٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
  40. [٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟
  41. [٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع
  42. [٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
  43. [٤٣] في الرجل يقول: وإني (سآتيك)، والله حيث كان
  44. [٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟
  45. [٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
  46. [٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله (أو) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
  47. [٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
  48. [٤٨] من نهى عن النذر وكرهه
  49. [٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ
  50. [٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها)
  51. [٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة
  52. [٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
  53. [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
  54. [٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو (ينحر) بقرة
  55. [٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
  56. [٥٦] ما قالوا ما كان في القرآن (أو؛ أو) فصاحبه مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ (فالأول، فالأول)
  57. [٥٧] في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
  58. [٥٨] في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
  59. [٥٩] الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
  60. [٦٠] كيف كانوا يحلفون
  61. [٦١] في الرجل يؤلي من امرأته ولا (يقر بها)
  62. [٦٢] من قال: (فيؤه) كفارة ولا شيء عليه
  63. [٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر
  64. [٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
  65. [٦٥] لا يجد (مسكينا) (مسلما) فيعطي كفارته اليهود والنصارى
  66. [٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
  67. [٦٧] من حلف (لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو) (ألا) يأكل لحما أياكل شحما؟
  68. [٦٨] [من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل (سمكا) طريا]
  69. [٦٩] في الرجل يقول: هو ينحر ابنه
  70. [٧٠] الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
  71. [٧١] في مظاهر يتهاون بالكفارة
  72. [٧٢] في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
  73. [٧٣] من رخص في عتق ولد الزنى
  74. [٧٤] من كره عتق ولد الزنى
  75. [٧٥] عتق اليهودي والنصراني
  76. [٧٦] من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
  77. [٧٧] من (مات) وعليه اعتكاف
  78. [٧٨] في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
  79. [٧٩] يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
  80. [٨٠] حلفت فأهدت ما (تصنع) خادمها
  81. [٨١] في الرجل يفطر أياما من رمضان
  82. [٨٢] من يفطر يوما من رمضان
  83. [٨٣] يقول: علي الهدي
  84. [٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
  85. [٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
  86. [٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف
  87. [٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
  88. [٨٨] من مات وعليه نذر
  89. [٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
  90. [٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
  91. [٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
  92. [٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
  93. [٩٣] في الرجل يحرم في الغضب
  94. [٩٤] في الرجل يلطم خادمه
  95. [٩٥] في النهي عن الحلف
  96. [٩٦] من قال: علي غضب الله
  97. [٩٧] من قال: قطع الله ظهري
  98. [٩٨] من غشي امرأته في رمضان وأكل
  99. [٩٩] المظاهر إذا بر يكفر أم لا
  100. [١٠٠] في الرجل يحلف على الطعام
  101. [١٠١] امرأة نذرت أن تطوف على أربع (قوائم)
  102. [١٠٢] في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم (جارتها) فماتت الجارية
  103. [١٠٣] في الرجل يقول: ألقاني (الله) في النار
  104. [١٠٤] من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
  105. [١٠٥] في ثواب العتق
  106. [١٠٦] تفريق الاعتكاف
  107. [١٠٧] في الرجل يجعل عليه بدنة