Kitab: Al-Mushannaf
Bab dan daftar isi:
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
- [١] من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
- [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟
- [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة
- [٤] الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
- [٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
- [٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
- [٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة
- [٨] من قال: يغديهم ويعشيهم
- [٩] (امرأته) عليه كظهر امرأة فلان
- [١٠] يقول أنت علي كبطن أمي
- [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟
- [١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض)
- [١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
- [١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
- [١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
- [١٦] الكافر يجزي من الكفارة
- [١٧] في عتق المدبر في الكفارات
- [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
- [١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها
- [٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
- [٢١] في كفارة الظهار (يطعم) ستين مسكينا عشرة (يكرر) عليهم الإطعام
- [٢٢] الرجل يكلف بغير الله أو بأبيه
- [٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء
- [٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
- [٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
- [٢٦] من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
- [٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
- [٢٨] من قال: القسم يمين يكفر
- [٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
- [٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم بالله، ولله علي نذر سواء
- [٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
- [٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه
- [٣٣] ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
- [٣٤] من كره (الهدية) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
- [٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
- [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟
- [٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
- [٣٨] في الرجل يقع على امرأته (وهي) تقضي شهر رمضان
- [٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
- [٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟
- [٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع
- [٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
- [٤٣] في الرجل يقول: وإني (سآتيك)، والله حيث كان
- [٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟
- [٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
- [٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله (أو) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
- [٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
- [٤٨] من نهى عن النذر وكرهه
- [٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ
- [٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها)
- [٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة
- [٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
- [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
- [٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو (ينحر) بقرة
- [٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
- [٥٦] ما قالوا ما كان في القرآن (أو؛ أو) فصاحبه مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ (فالأول، فالأول)
- [٥٧] في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
- [٥٨] في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
- [٥٩] الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
- [٦٠] كيف كانوا يحلفون
- [٦١] في الرجل يؤلي من امرأته ولا (يقر بها)
- [٦٢] من قال: (فيؤه) كفارة ولا شيء عليه
- [٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر
- [٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
- [٦٥] لا يجد (مسكينا) (مسلما) فيعطي كفارته اليهود والنصارى
- [٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
- [٦٧] من حلف (لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو) (ألا) يأكل لحما أياكل شحما؟
- [٦٨] [من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل (سمكا) طريا]
- [٦٩] في الرجل يقول: هو ينحر ابنه
- [٧٠] الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
- [٧١] في مظاهر يتهاون بالكفارة
- [٧٢] في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
- [٧٣] من رخص في عتق ولد الزنى
- [٧٤] من كره عتق ولد الزنى
- [٧٥] عتق اليهودي والنصراني
- [٧٦] من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
- [٧٧] من (مات) وعليه اعتكاف
- [٧٨] في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
- [٧٩] يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
- [٨٠] حلفت فأهدت ما (تصنع) خادمها
- [٨١] في الرجل يفطر أياما من رمضان
- [٨٢] من يفطر يوما من رمضان
- [٨٣] يقول: علي الهدي
- [٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
- [٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
- [٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف
- [٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
- [٨٨] من مات وعليه نذر
- [٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
- [٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
- [٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
- [٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
- [٩٣] في الرجل يحرم في الغضب
- [٩٤] في الرجل يلطم خادمه
- [٩٥] في النهي عن الحلف
- [٩٦] من قال: علي غضب الله
- [٩٧] من قال: قطع الله ظهري
- [٩٨] من غشي امرأته في رمضان وأكل
- [٩٩] المظاهر إذا بر يكفر أم لا
- [١٠٠] في الرجل يحلف على الطعام
- [١٠١] امرأة نذرت أن تطوف على أربع (قوائم)
- [١٠٢] في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم (جارتها) فماتت الجارية
- [١٠٣] في الرجل يقول: ألقاني (الله) في النار
- [١٠٤] من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
- [١٠٥] في ثواب العتق
- [١٠٦] تفريق الاعتكاف
- [١٠٧] في الرجل يجعل عليه بدنة